السيد الخميني
661
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )
مسألة في فورية خيار الرؤية هل هذا الخيار عند الرؤية فوريّ ، كما عليه الأكثر على ما حكي « 1 » ، بل عن ظاهر « التذكرة » عدم الخلاف بين المسلمين إلّاأحمد « 2 » ، حيث جعله ممتدّاً بامتداد المجلس الذي وقعت فيه الرؤية ؟ والأصل فيه مع الغضّ عن تسالمهم ، إطلاق دليل وجوب الوفاء ، بعد الإشكال في إطلاق صحيحة جميل « 3 » بدعوى أنّها بصدد بيان تشريع الخيار ، كا لأدلّة التي بصدد أصل التشريع . وأمّا لو قلنا : بالإطلاق ، وأ نّها بصدد بيان الخيار ، فمقتضاها التراخي . وقد يقال : إنّ الصحيحة تدلّ على التراخي بوجه آخر ؛ وهو وقوع الفصل
--> ( 1 ) - انظر مفتاح الكرامة 13 : 227 ؛ المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 257 . ( 2 ) - تذكرة الفقهاء 10 : 58 ؛ انظر المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 257 ؛ الشرح الكبير ، ذيل المغني ، ابن قدامة 4 : 25 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 646 .